صفحة جزء
19646 ( أخبرنا ) أبو عبد الرحمن السلمي ، أنبأ أبو الحسن الكارزي ، ثنا علي بن عبد العزيز ، قال : قال أبو عبيد في حديث علي - رضي الله عنه - في الرجل الذي سافر مع أصحاب له ، فلم يرجع حين رجعوا ، فاتهم أهله أصحابه ، فرفعوهم إلى شريح ، فسألهم البينة على قتله ، فارتفعوا إلى علي - رضي الله عنه - وأخبروه بقول شريح . فقال علي - رضي الله عنه : أوردها سعد ، وسعد مشتمل يا سعد ، لا تروى بها ذاك الإبل ، ثم قال : إن أهون السقي التشريع . قال : ثم فرق بينهم وسألهم ، فاختلفوا ، ثم أقروا بقتله ، فأحسبه قال : فقتلهم به . قال أبو عبيد : حدثنيه رجل لا أحفظ اسمه ، عن هشام بن حسان ، عن ابن سيرين ، عن علي - رضي الله عنه . قال أبو عبيد : قوله " أوردها سعد وسعد مشتمل " هذا مثل ، يقال : إن أصله أن رجلا أورد إبله ماء لا تصل إلى شربه إلا بالاستقاء ، ثم اشتمل ونام وتركها . يقول : فهذا الفعل لا تروى به الإبل . وقوله : إن أهون السقي التشريع ، هو مثل أيضا ، يقول : إن أيسر ما ينبغي أن يفعل بها ، أن يمكنها من الشريعة ، أو الحوض . يقول : إن أهون ما كان ينبغي لشريح أن يفعل ، أن يستقصي في المسألة ، والنظر ، والكشف عن خبر الرجل حتى يعذر في طلبه ، ولا يقتصر على طلب البينة فقط .

التالي السابق


الخدمات العلمية