19684 ( وأخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14753أبو حازم العبدوي الحافظ ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13126أبو الفضل بن خميرويه ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12291أحمد بن نجدة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، ثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814أبي إسحاق الشيباني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال : كتب
عمر - رضي الله عنه - إلى
شريح :
إذا أتاك أمر في كتاب الله - تعالى ، فاقض به ، ولا يلفتنك الرجال عنه ، فإن لم يكن في كتاب الله ، وكان في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم ، فاقض به ، فإن لم يكن في كتاب الله ، ولا في سنة رسوله ، فاقض بما قضى به أئمة الهدى ، فإن لم يكن في كتاب الله ، ولا في سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم ، ولا فيما قضى به أئمة الهدى ، فأنت بالخيار ، إن شئت تجتهد رأيك ، وإن شئت أن تؤامرني ، ولا أرى مؤامرتك إياي إلا أسلم لك .
( قال الشيخ ) - رحمه الله : فأخبر
عمر - رضي الله عنه - عن موضع المؤامرة ، وهي المشاورة ، فربما يكون عنده من الأصول ما لم يبلغ
شريحا ، فيخبره به ، وبالله التوفيق .