1. الرئيسية
  2. كتاب السنن الكبرى
  3. كتاب آداب القاضي
  4. باب من اجتهد من الحكام ثم تغير اجتهاده أو اجتهاد غيره فيما يسوغ فيه الاجتهاد لم يرد ما قضى به
صفحة جزء
19746 ( أخبرنا ) أبو بكر بن الحارث الفقيه ، أنبأ علي بن عمر الحافظ ، ثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز ، ثنا الحسن بن عرفة ، ثنا إسماعيل ابن علية عن ابن عون ، عن عيسى بن الحارث قال : كانت أم ولد لأخي شريح بن الحارث ولدت له جارية فزوجت فولدت غلاما ، ثم توفيت أم الولد ، قال: فاختصم في ميراثها شريح بن الحارث ، وابن بنتها إلى شريح ، فجعل شريح بن الحارث يقول لشريح : إنه ليس له ميراث في كتاب الله ، إنما هو ابن بنتها ، فقضى شريح بميراثها لابن بنتها ، وقال : ( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) ، فركب ميسرة بن يزيد إلى ابن الزبير ، فأخبره الذي كان من شريح ، فكتب ابن الزبير إلى شريح : أن ميسرة بن يزيد ذكر لي كذا وكذا ، وإنك قلت عند ذلك: ( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) إنما كانت تلك الآية في شأن العصبة ، كان الرجل يعاقد الرجل فيقول : ترثني وأرثك ، فلما نزلت ترك ذلك ، قال : فجاء ميسرة بن يزيد بالكتاب إلى شريح ، فلما قرأه أبى أن يرد قضاءه ، وقال : إنما أعتقها حيتان بطنها .

التالي السابق


الخدمات العلمية