19792 ( وأخبرنا )
أبو الحسين ، أنبأ
عبد الله ، ثنا
يعقوب ، ثنا
سعيد ، ثنا
جرير ، عن
مغيرة ، عن
حماد ، عن
إبراهيم في
الرجل يختم على وصيته ، وقال : اشهدوا على ما فيها . قال : لا يجوز حتى يقرأها ، أو تقرأ عليه ، فيقر بما فيها . ( قال : وحدثنا
يعقوب ، حدثني
عبد العزيز بن عمران ، ثنا
محمد بن يوسف ، قال :
سئل سفيان عن رجل كتب وصيته ، فختم عليها ، وقال : اشهدوا بما فيها قال ) : كان
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى يبطلها . قال
سفيان : والقضاة لا يجيزونها له .