صفحة جزء
19813 باب ما جاء في أجر القسام .

قال الشافعي - رحمه الله : ينبغي أن يعطى أجر القسام من بيت المال ؛ لأن القسام حكام . ( قال الشيخ الفقيه - رحمه الله ) قد روينا في سهم المصالح سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان لنوائبه ، ونوائب الناس .

( وأخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس الأصم ، أنبأ الربيع ، قال : قال الشافعي - رحمه الله حكاية عن أبي بكر بن عياش ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن موسى بن طريف الأسدي قال : دخل علي - رضي الله عنه - بيت المال ، فأضرط به ، وقال : لا أمسي وفيك درهم ، فأمر رجلا من بني أسد فقسمه إلى الليل ، فقال الناس : لو عوضته ، فقال : إن شاء ، ولكنه سحت . ( قال الشافعي ) - رحمه الله : لا يحل لأحد أن يعطي السحت ، كما لا يحل لأحد أن يأخذه ، ولا نرى عليا - رضي الله عنه - يعطي شيئا يراه سحتا إن شاء الله . ( قال الشيخ ) - رحمه الله : إسناده ضعيف . موسى بن طريف لا يحتج به . ( وقيل ) : عنه ، عن أبيه ، عن علي - رضي الله عنه - [ ص: 133 ] ( كما أخبرنا ) أبو نصر بن قتادة ، أنبأ أبو منصور النضروي ، ثنا أحمد بن نجدة ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا سفيان ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن موسى بن طريف ، عن أبيه : أن عليا - رضي الله عنه - قسم شيئا ، فدعا رجلا يحسب فقيل : لو أعطيته شيئا . قال : إن شاء وهو سحت .

التالي السابق


الخدمات العلمية