19813 باب ما جاء في أجر القسام .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله : ينبغي أن يعطى أجر القسام من بيت المال ؛ لأن القسام حكام . ( قال الشيخ الفقيه - رحمه الله ) قد روينا في سهم المصالح سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان لنوائبه ، ونوائب الناس .
( وأخبرنا )
أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أنبأ
الربيع ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله حكاية عن
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبي بكر بن عياش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع ، عن
موسى بن طريف الأسدي قال :
دخل علي - رضي الله عنه - بيت المال ، فأضرط به ، وقال : لا أمسي وفيك درهم ، فأمر رجلا من
بني أسد فقسمه إلى الليل ، فقال الناس : لو عوضته ، فقال : إن شاء ، ولكنه سحت . ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) - رحمه الله : لا يحل لأحد أن يعطي السحت ، كما لا يحل لأحد أن يأخذه ، ولا نرى
عليا - رضي الله عنه - يعطي شيئا يراه سحتا إن شاء الله . ( قال الشيخ ) - رحمه الله : إسناده ضعيف .
موسى بن طريف لا يحتج به . ( وقيل ) : عنه ، عن أبيه ، عن
علي - رضي الله عنه -
[ ص: 133 ] ( كما أخبرنا )
أبو نصر بن قتادة ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15412أبو منصور النضروي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12291أحمد بن نجدة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، ثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع ، عن
موسى بن طريف ، عن أبيه :
أن عليا - رضي الله عنه - قسم شيئا ، فدعا رجلا يحسب فقيل : لو أعطيته شيئا . قال : إن شاء وهو سحت .