19818 ( وأخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14510أبو عبد الرحمن السلمي ، ثنا
أبو الحسن الكارزي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال : قال
أبو عبيد في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=973999لا تعضية في ميراث إلا ما حمل القسم " . قال
أبو عبيد : حدثنيه
حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
صديق بن موسى ، عن
محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه - رفعه - قال
أبو عبيد : قوله : " لا تعضية في ميراث " . يعني أن يموت الميت ويدع شيئا إن قسم بين ورثته إذا أراد بعضهم القسمة كان في ذلك ضرر عليهم ، أو على بعضهم يقول : فلا يقسم والتعضية : التفريق وهو مأخوذ من الإعضاء ، يقال : عضيت اللحم إذا فرقته ( قال
الزعفراني ) : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم : ولا يكون مثل هذا الحديث حجة ؛ لأنه ضعيف وهو قول من لقينا من فقهائنا ( قال الشيخ - رحمه الله ) : وإنما ضعفه لانقطاعه ، وهو قول الكافة .