صفحة جزء
19852 باب من أعطاها ليدفع بها عن نفسه أو ماله ظلما ، أو يأخذ بها حقا .

( أخبرنا ) أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد ، أنبأ عبد الله بن جعفر ، ثنا يعقوب بن سفيان ، ثنا زيد بن المبارك الصنعاني ، وكان من الخيار قال : ثنا وكيع ، ثنا أبو العميس عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن ابن مسعود - رضي الله عنه : أنه لما أتى أرض الحبشة أخذ بشيء فتعلق به ، فأعطى دينارين حتى خلي سبيله .

التالي السابق


الخدمات العلمية