19857 باب القاضي لا يقبل شهادة الشاهد إلا بمحضر من الخصم المشهود عليه ، ولا يقضي على الغائب .
( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=12091أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13286عبد الله بن عمر بن أحمد بن شوذب الواسطي بها ، ثنا
شعيب بن أيوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13748محمد بن عبد الله الأنصاري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15666حاتم بن أبي صغيرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب ، عن
حنش بن المعتمر ، عن
علي - رضي الله عنه - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=974024بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن ، فقلت : يا رسول الله تبعثني إلى قوم أقضي بينهم ، وأنا حديث السن ، لا علم لي بالقضاء ، فقال لي : " يا علي إذا أتاك أحد الخصمين ، فسمعت منه فلا تقض له حتى تستمع من الآخر كما سمعت من الأول ؛ فإنه يتبين لك القضاء " . قال : فما زلت قاضيا كذا . في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15666حاتم بن أبي صغيرة .