صفحة جزء
19857 باب القاضي لا يقبل شهادة الشاهد إلا بمحضر من الخصم المشهود عليه ، ولا يقضي على الغائب .

( أخبرنا ) أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، أنبأ عبد الله بن عمر بن أحمد بن شوذب الواسطي بها ، ثنا شعيب بن أيوب ، ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ، عن حاتم بن أبي صغيرة ، عن سماك بن حرب ، عن حنش بن المعتمر ، عن علي - رضي الله عنه - قال : بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن ، فقلت : يا رسول الله تبعثني إلى قوم أقضي بينهم ، وأنا حديث السن ، لا علم لي بالقضاء ، فقال لي : " يا علي إذا أتاك أحد الخصمين ، فسمعت منه فلا تقض له حتى تستمع من الآخر كما سمعت من الأول ؛ فإنه يتبين لك القضاء " . قال : فما زلت قاضيا كذا . في رواية حاتم بن أبي صغيرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية