19886 بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الشهادات .
باب الأمر بالإشهاد .
قال الله جل ثناؤه : (
وأشهدوا إذا تبايعتم ) ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله : الذي يشبه ، والله أعلم ، وإياه أسأل التوفيق : أن يكون أمره بالإشهاد عند البيع دلالة على ما فيه الحظ بالشهادة لا حتما ، واحتج بقوله تعالى في آية الدين ، والدين تبايع (
فاكتبوه ) ، ثم قال : (
وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته ) ، فلما أمر إذا لم يجدوا كاتبا بالرهن ، ثم أباح ترك الرهن دل على أن الأمر الأول دلالة على الحظ ، لا فرضا منه يعصي من تركه ، والله أعلم .
( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=15149أبو سعد الماليني ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13357أبو أحمد بن عدي الحافظ ، أنبأ
محمد بن الحسين بن شهريار ، ثنا
هلال بن بشر ، ثنا
محمد بن مروان ( ح ، وأخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14366أبو عمرو الرزجاهي ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13783أبو بكر الإسماعيلي ، أنبأ
الصوفي ، وهو أحمد بن الحسن بن عبد الجبار ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12191أبو همام الوليد بن شجاع ، ثنا
محمد بن مروان ، ثنا
عبد الملك بن أبي نضرة ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال تلا : (
ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ) حتى بلغ (
فإن أمن بعضكم بعضا ) قال : هذه نسخت ما قبلها .