صفحة جزء
19901 باب الشهادة في الطلاق والرجعة ، وما في معناهما من النكاح والقصاص والحدود . قال الله - جل ثناؤه : ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم ) .

( أخبرنا ) أبو علي الروذباري ، أنبأ أبو بكر محمد بن بكر ، ثنا أبو داود ، ثنا الحسن بن علي بن راشد ، أنبأ هشيم عن أبي حيان التيمي ، ثنا عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال : أصبح رجل من الأنصار مقتولا بخيبر ، فانطلق أولياؤه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكروا ذلك له فقال : " ألكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم ؟ " . قالوا : يا رسول الله لم يكن ثم أحد من المسلمين ، وإنما هم يهود ، وقد يجترئون على أعظم من هذا . وذكر الحديث .

التالي السابق


الخدمات العلمية