صفحة جزء
19918 ( أخبرنا ) أبو بكر محمد بن إبراهيم ، أنبأ أبو نصر العراقي ، أنبأ سفيان بن محمد ، أنبأ علي بن الحسن ، ثنا عبد الله بن الوليد ، ثنا سفيان عن ابن جريج ، وعبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء بن أبي رباح قال : لا يجوز إلا أربع نسوة في الاستهلال .

التالي السابق


الخدمات العلمية