19969 ( أخبرنا )
محمد بن عبد الله الحافظ ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=11896أبو الفضل بن إبراهيم ، ثنا
أحمد بن سلمة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد ( ح قال : وأخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=11921أبو النضر الفقيه واللفظ له ، ثنا
أبو علي صالح بن محمد ،
وتميم بن محمد قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16958محمد بن رمح قالا : ثنا
الليث عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنه - أنه قال له رجل من
بني ليث :
nindex.php?page=hadith&LINKID=974070إن nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري يأثر هذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ، وعن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل . فأشار أبو سعيد بإصبعيه إلى عينيه وأذنيه ، فقال : أبصر عيناي ، وسمعت أذناي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضه على بعض ، ولا تبيعوا منه غائبا بناجز إلا يدا بيد " . رواه
مسلم في الصحيح عن
قتيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16958ومحمد بن رمح .
فأخبر أن العلم بالقول يقع بمعاينة قائله ، وسماعه منه وفي هذا عن الصحابة - رضي الله عنهم - أمثلة كثيرة .