صفحة جزء
19970 ( قال الشافعي ) رحمه الله : وبهذا قلت لا تجوز شهادة الأعمى إلا أن يكون أثبت شيئا معاينة أو معاينة وسمعا ، ثم عمي فتجوز شهادته قال : وإذا كان القول ، أو الفعل وهو أعمى لم يجز من قبل أن الصوت يشبه الصوت .

التالي السابق


الخدمات العلمية