19975 باب ما يجب على المرء من القيام بشهادته إذا شهد .
قال الله جل ثناؤه : (
ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا ) وقال : (
ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى ) الآية ، وقال : (
ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم ) .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : الذي أحفظ عن كل من سمعت منه من أهل العلم في هذه الآية أنه في
الشاهد قد لزمته الشهادة .
( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=11842أبو الحسن الطرائفي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16548عثمان بن سعيد ، ثنا
عبد الله بن صالح عن
معاوية بن صالح ، عن
علي بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله : (
كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ) قال : أو آبائكم ، أو أبنائكم ، ولا تحابوا غنيا لغناه ، ولا ترحموا مسكينا لمسكنته وذلك قوله : (
إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ) ، وفي قوله : (
فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا ) ، فتذروا الحق ، فتجوروا .