19986 باب ما على من دعي ليشهد .
قال الله جل ثناؤه : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا )
( وأخبرنا )
أبو نصر بن قتادة ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15412أبو منصور النضروي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12291أحمد بن نجدة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، ثنا
هشيم ،
وخالد ،
وإسماعيل بن إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد ، عن
الحسن قال :
إذا دعي ليشهد ، وإذا دعي ليقيمها كلاهما . زاد فيه غيره عن
الحسن : فإن الناس كلهم لو أبوا أن يشهد بعضهم لبعض لم يسعهم ذلك .
وقد ذهب جماعة من المفسرين إلى أن هذه الآية في إقامة الشهادة والآية محتملة للوجهين جميعا كما ذهب إليه
الحسن وهو في التحمل فرض على الكفاية ، فإذا قام به وبالكتابة من يكفي أخرج من تخلف من المأثم ، والله أعلم .