19988 ( أخبرنا )
أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=11842أبو الحسن الطرائفي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16548عثمان بن سعيد ، ثنا
عبد الله بن صالح عن
معاوية بن صالح ، عن
علي بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله : (
ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) يقول :
من احتيج إليه من المسلمين قد شهد على شهادة ، أو كانت عنده شهادة فلا يحل له أن يأبى إذا ما دعي ، ثم قال بعد هذا : (
ولا يضار كاتب ولا شهيد ) والإضرار : أن يقول الرجل للرجل وهو عنه غني: إن الله قد أمرك أن لا تأبى إذا ما دعيت فيضاره بذلك وهو مكفي بغيره فنهاه الله - عز وجل - وقال : (
وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم ) يعني بالفسوق : المعصية .
[ ص: 161 ]