19993 ( أخبرنا )
أبو نصر بن قتادة ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15412أبو منصور النضروي ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12291أحمد بن نجدة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، ثنا
هشيم ،
أنبأ داود بن أبي هند قال : سألت
مجاهدا عن الظهار من الأمة قال : ليس بشيء فقلت : أليس الله سبحانه يقول : (
والذين يظاهرون من نسائهم ) أفليست من النساء فقال : والله - عز وجل - يقول : (
واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) أفتجوز
شهادة العبيد ؟ .
فبين
مجاهد - رحمه الله - أن مطلق الخطاب يتناول الأحرار والله أعلم . وقال
أبو يحيى الساجي روي عن
علي ،
والحسن ،
والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
ومجاهد ،
وعطاء : لا تجوز شهادة العبيد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري - رحمه الله - في الترجمة قال
أنس :
شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا وأجازها
شريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=15917وزرارة بن أوفى ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : شهادته جائزة إلا العبد لسيده . وأجازها
الحسن ،
وإبراهيم في الشيء التافه . وقال
شريح : كلكم بنو عبيد وإماء .