صفحة جزء
19993 ( أخبرنا ) أبو نصر بن قتادة ، أنبأ أبو منصور النضروي ، أنبأ أحمد بن نجدة ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا هشيم ، أنبأ داود بن أبي هند قال : سألت مجاهدا عن الظهار من الأمة قال : ليس بشيء فقلت : أليس الله سبحانه يقول : ( والذين يظاهرون من نسائهم ) أفليست من النساء فقال : والله - عز وجل - يقول : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) أفتجوز شهادة العبيد ؟ .

فبين مجاهد - رحمه الله - أن مطلق الخطاب يتناول الأحرار والله أعلم . وقال أبو يحيى الساجي روي عن علي ، والحسن ، والنخعي ، والزهري ، ومجاهد ، وعطاء : لا تجوز شهادة العبيد . وقال البخاري - رحمه الله - في الترجمة قال أنس : شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا وأجازها شريح ، وزرارة بن أوفى ، وقال ابن سيرين : شهادته جائزة إلا العبد لسيده . وأجازها الحسن ، وإبراهيم في الشيء التافه . وقال شريح : كلكم بنو عبيد وإماء .

التالي السابق


الخدمات العلمية