19994 باب من رد شهادة الصبيان ومن قبلها في الجراح ما لم يتفرقوا .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله : وقول الله عز وجل (
من رجالكم ) يدل على أن لا تجوز
شهادة الصبيان ، والله أعلم في شيء ، ولأنه إنما خوطب بالفرائض البالغون دون من لم يبلغ ، ولأنهم ليسوا ممن يرضى من الشهداء ، وإنما أمرنا الله أن نقبل شهادة من نرضى .
( قال الشيخ ) : وقد روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=969040 " رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المعتوه حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ " . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فإن قال قائل أجازها
ابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=11فابن عباس ردها .