20005 باب ما جاء في
قول الله عز وجل : ( ياأيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم )
( أخبرنا )
أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أنبأ
الربيع قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله : في هذه الآية والله أعلم بمعنى
[ ص: 164 ] ما أراد من هذا وقد سمعت من يتأول هذه الآية على من غير قبيلكم من المسلمين ، ويحتج فيها بقول الله تبارك وتعالى : (
تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله لا نشتري به ثمنا ) ، والصلاة الموقتة للمسلمين ، وبقول الله : (
ولو كان ذا قربى ) وإنما القرابة بين المسلمين الذين كانوا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - من العرب أو بينهم ، وبين أهل الأوثان لا بينهم وبين أهل الذمة ، ويقول الله : (
ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين ) وإنما يتأثم من كتمان الشهادة للمسلمين المسلمون لا أهل الذمة .