20007 ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) - رحمه الله : وقد سمعت من يذكر أنها منسوخة بقول الله - عز وجل : (
وأشهدوا ذوي عدل منكم ) ، ورأيت مفتي
أهل دار الهجرة والسنة يفتون : أن لا تجوز
شهادة غير المسلمين العدول وذلك قولي ، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - في موضع آخر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=11949وأبي بكر بن حزم وغيرهما أنهم أبوا إجازة شهادة أهل الذمة .
( قال الشيخ ) : هذا مع ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أنه كان يقول في قوله :
( أو آخران من غيركم ) من
أهل الكتاب دل على أنه اعتقد فيها النسخ ، أو حمل الآية على غير الشهادة كما نذكره إن شاء الله تعالى .