20012 باب من أجاز شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر عند عدم من شهد عليها من المسلمين .
( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=12992أبو الحسين بن بشران ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=14642إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13367الحسن بن علي بن عفان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16421عبد الله بن نمير عن
nindex.php?page=showalam&ids=15926زكريا بن أبي زائدة ( ح ، وأخبرنا )
أبو علي الروذباري ، واللفظ له ، أنبأ
محمد بن بكر ، ثنا
أبو داود ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15936زياد بن أيوب ، ثنا
هشيم ، أنبأ
زكريا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي :
أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقا هذه ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته ، فأشهد رجلين من
أهل الكتاب ، فقدما
الكوفة ، فأتيا
الأشعري ، فأخبراه وقدما بتركته ووصيته فقال
الأشعري : هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأحلفهما بعد العصر بالله ما خانا ، ولا كذبا ، ولا بدلا ، ولا كتما ، ولا غيرا ، وأنها لوصية الرجل وتركته فأمضى شهادتهما . هذا حديث
هشيم ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير مختصر .