20019 باب من تحمل الشهادة وهو كافر أو صبي أو عبد ثم أسلم الكافر وبلغ الصبي وعتق العبد فقاموا بشهادتهم .
فيما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح : أن
المطلب بن أبي وداعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=120ويعلى بن أمية كانت عندهما شهادة في الجاهلية فرفعا إلى معاوية في الإسلام فأجازها .
( وأخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14753أبو حازم العبدوي الحافظ ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13126أبو الفضل بن خميرويه ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12291أحمد بن نجدة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، ثنا
هشيم ، أنبأ
مغيرة عن
إبراهيم ،
ويونس عن
الحسن ،
ومحمد بن سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي :
أنهم كانوا يقولون في شهادة الغلام إذا شهد قبل أن يبلغ [ ص: 167 ] ثم قام بها إذا بلغ ، والنصراني ، واليهودي إذا شهدا في حال شرك ، ثم أسلما ،
والعبد إذا شهد ، ثم أعتق ، ثم قاموا بشهادتهم أن شهادتهم جائزة .