20079 ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله :
واليمين مع الشاهد لا يخالف من ظاهر القرآن شيئا ، لأنا نحكم بشاهدين وبشاهد وامرأتين ولا يمين ، فإذا كان شاهد حكمنا بشاهد ويمين وليس هذا بخلاف ظاهر القرآن ؛ لأنه لم يحرم أن يجوز أقل مما نص عليه في كتابه . ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله : ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعلم بمعنى ما أراد الله عز وجل ، وقد أمرنا الله عز وجل : أن نأخذ ما آتانا ، وننتهي عما نهانا ، ونسأل الله العصمة والتوفيق .