20080 ( أخبرنا )
أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف البغدادي ، أنبأ
عثمان بن محمد بن بشر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل القاضي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16810وعيسى بن مينا قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12458عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه ، عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من
أهل المدينة كانوا يقولون : لا تكون
اليمين مع الشاهد في الطلاق ، ولا العتاق ، ولا الفرقة ، ولم يكونوا يجيزون شهادة النساء لا رجل معهن إلا فيما لا يراه إلا النساء
[ ص: 176 ] وكانوا يقولون : من شهد له شاهد على قتل عبده حلف مع شاهده يمينا واحدة ، واستوجب قيمة عبده .