20102 باب ما جاء في الافتداء عن اليمين ومن رخص فيها إذا كان محقا .
( أخبرنا )
أبو بكر بن الحارث الفقيه الأصبهاني ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر الحافظ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15476إسماعيل بن العباس الوراق ،
وأحمد بن العباس البغوي قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16610علي بن حرب ، ثنا
حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن قيس ، عن
حسان بن ثمامة قال : زعموا :
أن حذيفة عرف جملا له سرق ، فخاصم فيه إلى قاضي المسلمين ، فصارت على
حذيفة يمين في القضاء ، فأراد أن يشتري يمينه فقال : لك عشرة دراهم فأبى ، فقال : لك عشرون فأبى ، فقال : لك ثلاثون فأبى ، فقال : لك أربعون فأبى ، فقال
حذيفة : اترك جملي ، فحلف أنه جمله ما باعه ولا وهبه . ويذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم أنه فدى يمينه بعشرة آلاف درهم . ويذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في خصومة كانت بينه وبين
nindex.php?page=showalam&ids=178معاذ بن عفراء في شيء قال : فحلف
عمر - رضي الله عنه - ثم قال : أتراني أني قد استحققتها بيميني ؟ ! اذهب الآن فهي لك .