صفحة جزء
20116 باب اليمين في الطلاق والعتاق وغيرهما .

( قال الشافعي ) رحمه الله : وإذ أحلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركانة في الطلاق فهذا يدل على أن اليمين في الطلاق كما هي في غيره .

[ ص: 182 ] ( أخبرنا ) علي بن أحمد بن عبدان ، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا إسماعيل بن إسحاق ، ثنا القعنبي ، ثنا نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة قال : كتب إلي ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين على المدعى عليه . أخرجاه في الصحيح من حديث نافع بن عمر ، وهذا يتناول كل مدعى عليه إلا ما قام دليله .

التالي السابق


الخدمات العلمية