20116 باب اليمين في الطلاق والعتاق وغيرهما .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله : وإذ أحلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
ركانة في الطلاق فهذا يدل على أن اليمين في الطلاق كما هي في غيره .
[ ص: 182 ] ( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=13342علي بن أحمد بن عبدان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12275أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17194نافع بن عمر الجمحي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=974125كتب إلي nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين على المدعى عليه . أخرجاه في الصحيح من حديث
نافع بن عمر ، وهذا يتناول كل مدعى عليه إلا ما قام دليله .