صفحة جزء
20117 ( وأخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا بحر بن نصر ، ثنا ابن وهب ، أخبرني مالك ، وعبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر قال : إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت ، إلا أن يناكرها يقول : لم أرد إلا تطليقة واحدة ، فيحلف على ذلك فترد إليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية