20117 ( وأخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ،
وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15516بحر بن نصر ، ثنا
ابن وهب ، أخبرني
مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ، عن
نافع ، عن
عبد الله بن عمر قال :
إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت ، إلا أن يناكرها يقول : لم أرد إلا تطليقة واحدة ، فيحلف على ذلك فترد إليه .