20248 باب لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ، ولا ذي غمر على أخيه ، ولا ظنين ، ولا خصم .
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ،
وأبو صادق محمد بن أحمد بن العطار قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14123الحسن بن مكرم ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16956أبو النضر محمد بن راشد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده :
nindex.php?page=hadith&LINKID=974220أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد شهادة الخائن والخائنة ، وذي الغمر على أخيه ، ورد شهادة القانع لأهل البيت يعني التابع ، وأجازها على غيرهم .
( أخبرنا )
أبو علي الروذباري ، أنبأ
محمد بن بكر ، ثنا
أبو داود ، ثنا
حفص بن عمر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16956محمد بن راشد فذكره بإسناده مثله إلا أنه قال :
[ ص: 201 ] وأجازها لغيرهم ، ولم يقل يعني التابع .