صفحة جزء
20248 باب لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ، ولا ذي غمر على أخيه ، ولا ظنين ، ولا خصم .

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، وأبو صادق محمد بن أحمد بن العطار قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الحسن بن مكرم ، ثنا أبو النضر محمد بن راشد عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد شهادة الخائن والخائنة ، وذي الغمر على أخيه ، ورد شهادة القانع لأهل البيت يعني التابع ، وأجازها على غيرهم .

( أخبرنا ) أبو علي الروذباري ، أنبأ محمد بن بكر ، ثنا أبو داود ، ثنا حفص بن عمر ، ثنا محمد بن راشد فذكره بإسناده مثله إلا أنه قال : [ ص: 201 ] وأجازها لغيرهم ، ولم يقل يعني التابع .

التالي السابق


الخدمات العلمية