صفحة جزء
20255 باب من قال : لا تجوز شهادة الوالد لولده ، والولد لوالديه .

قال الشافعي رحمه الله ؛ لأنه من آبائه فإنما يشهد لشيء هو منه وإن بنيه هم منه فكأنه شهد لبعضه .

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ أبو بكر بن إسحاق ، أنبأ إسحاق بن الحسن بن ميمون ، ثنا أبو الوليد الطيالسي ، ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار ، عن ابن أبي مليكة ، عن المسور بن مخرمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " فاطمة بضعة مني ، من [ ص: 202 ] آذاها فقد آذاني " . رواه البخاري في الصحيح عن أبي الوليد ، ورواه مسلم عن أبي معمر عن سفيان .

التالي السابق


الخدمات العلمية