20255 باب من قال : لا تجوز شهادة الوالد لولده ، والولد لوالديه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ؛ لأنه من آبائه فإنما يشهد لشيء هو منه وإن بنيه هم منه فكأنه شهد لبعضه .
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ
أبو بكر بن إسحاق ، أنبأ
إسحاق بن الحسن بن ميمون ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد الطيالسي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=83المسور بن مخرمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=974223 " فاطمة بضعة مني ، من [ ص: 202 ] آذاها فقد آذاني " . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح عن
أبي الوليد ، ورواه
مسلم عن
أبي معمر عن
سفيان .