صفحة جزء
20258 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان النيسابوري قالا : ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، ثنا إبراهيم بن محمد الرباطي في رجب سنة ست وستين ومائتين قال : قرئ على أبي عبيد ( ح ، وأخبرنا ) أبو عبد الرحمن السلمي ، أنبأ أبو الحسن الكارزي ، ثنا علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد ، ثنا مروان الفزاري ، عن شيخ من أهل الجزيرة يقال له يزيد بن أبي زياد ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا ذي غمر على أخيه ، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة ، ولا القانع مع أهل البيت لهم " . لفظ حديث علي ، وفي رواية الرباطي : ولا ظنين ولا متهم بقرابة ، والأول أصح . يزيد هذا ضعيف .

( ورواه ) عقيل عن الزهري أنه قال : مضت السنة أن لا تجوز شهادة خصم ، ولا ظنين . ( أخبرناه ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو الوليد ، ثنا إبراهيم عن الحسن بن عيسى ، عن ابن المبارك ، عن يحيى بن أيوب ، عن عقيل ، عن ابن شهاب فذكره .

التالي السابق


الخدمات العلمية