20258 ( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ،
وأبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان النيسابوري قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12573أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، ثنا
إبراهيم بن محمد الرباطي في رجب سنة ست وستين ومائتين قال : قرئ على
أبي عبيد ( ح ، وأخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14510أبو عبد الرحمن السلمي ، أنبأ
أبو الحسن الكارزي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، عن
أبي عبيد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17070مروان الفزاري ، عن شيخ من أهل الجزيرة يقال له
nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
عروة ، عن
عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=974226لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا ذي غمر على أخيه ، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة ، ولا القانع مع أهل البيت لهم " . لفظ حديث
علي ، وفي رواية
الرباطي : ولا ظنين ولا متهم بقرابة ، والأول أصح .
يزيد هذا ضعيف .
( ورواه )
عقيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أنه قال : مضت السنة أن لا تجوز شهادة خصم ، ولا ظنين . ( أخبرناه )
أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
أبو الوليد ، ثنا
إبراهيم عن
الحسن بن عيسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن
يحيى بن أيوب ، عن
عقيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب فذكره .