صفحة جزء
20259 ( وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ أبو الوليد ، ثنا محمد بن هارون ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا عبد الله بن صالح عن الليث ، عن عقيل قال : سألت ابن شهاب ، عن رجل ولي يتيما هل تجوز شهادته ؟ قال ابن شهاب : مضت السنة في الإسلام أن لا تجوز شهادة خصم ، ولا ظنين ، ولا شهادة خصم لمن يخاصم .

التالي السابق


الخدمات العلمية