20259 ( وأخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ
أبو الوليد ، ثنا
محمد بن هارون ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16548عثمان بن سعيد ، ثنا
عبد الله بن صالح عن
الليث ، عن
عقيل قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ،
عن رجل ولي يتيما هل تجوز شهادته ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : مضت السنة في الإسلام أن لا تجوز شهادة خصم ، ولا ظنين ، ولا شهادة خصم لمن يخاصم .