20262 ( وروينا ) عن nindex.php?page=showalam&ids=14451أبي يحيى الساجي أنه رواه عن ابن الزبير ، وشريح ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز قال : وقال الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري : تجوز شهادة الزوج والمرأة .