صفحة جزء
20262 ( وروينا ) عن أبي يحيى الساجي أنه رواه عن ابن الزبير ، وشريح ، والحسن ، والشعبي ، وعمر بن عبد العزيز قال : وقال الحسن ، والزهري : تجوز شهادة الزوج والمرأة .

التالي السابق


الخدمات العلمية