1. الرئيسية
  2. كتاب السنن الكبرى
  3. كتاب الشهادات
  4. جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
  5. باب الرجل من أهل الفقه يسأل عن الرجل من أهل الحديث فيقول كفوا عن حديثه لأنه يغلط أو يحدث بما لم يسمع أو أنه لا يبصر الفتيا
صفحة جزء
20312 ( أخبرنا ) أبو الحسن علي بن محمد المقرئ ، أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ، ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ، ثنا سليمان بن حرب ، ثنا حماد بن زيد عن أيوب ، عن محمد ، عن عبد الله بن عتبة : أن سبيعة بنت الحارث وضعت بعد وفاة زوجها بخمسة عشر يوما فمر بها [ ص: 210 ] أبو السنابل فقال : كأنك تريدين الزوج فقالت : نعم أو كما قالت قال : لا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له فقال : " كذب أبو السنابل إذا أتاك من ترضين فأخبريني " . هذا مرسل حسن وله شواهد .

( وقد روينا ) عن جماعة من الصحابة والتابعين تبيين حال من وجد منه ما يوجب رد خبره وليس هاهنا موضعه إلا أن الشافعي - رحمه الله - أدخل هذه المسألة خلال مسألة شهادة أهل الأهواء فأشرنا إلى بعض أدلتها وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية