20346 باب شهادة أهل الأشربة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : من شرب من الخمر شيئا وهو يعرفها خمرا ردت شهادته ؛ لأن تحريمها نص في كتاب الله سكر أو لم يسكر ، وقال فيما سواها من الأشربة التي يسكر كثيرها : فهو عندنا مخطئ بشربه آثم به ، ولا ترد به شهادته يعني لما فيه من الخلاف ، ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ما لم يسكر منه فإذا سكر منه فشهادته مردودة من قبل أن السكر محرم عند جميع أهل الإسلام .
( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14146أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15010الحسين بن يحيى بن عياش القطان ، ثنا
يحيى بن السري ، ثنا
جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر ، عن
أبي عون ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : حرمت الخمر لعينها قليلها وكثيرها ، والسكر من كل شراب فمن هذا وما أشبهه وقعت شبهة من أباح القليل من سائر الأشربة ، وأما نحن فلا نبيح شيئا منه إذا أسكر كثيره لما رويناه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وغيرهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=971902أنهاكم ، عن قليل ما أسكر كثيره " . وقال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=971903ما أسكر كثيره فقليله حرام " . وقال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=971895كل مسكر خمر وكل مسكر حرام " . ( وروينا ) في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا أنه قال :
والمسكر من كل شراب .
[ ص: 214 ]