20347 ( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=15013أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12035أبو سهل بن زياد القطان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14087إسحاق بن الحسن الحربي ، ثنا
عفان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد بن الهاد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : كنت مع
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في حج أو عمرة ، فإذا نحن براكب فقال
عمر - رضي الله عنه - أرى هذا يطلبنا قال : فجاء الرجل فبكى قال : ما شأنك إن كنت غارما أعناك ، وإن كنت خائفا أمناك إلا أن تكون قتلت نفسا فتقتل بها ، وإن كنت كرهت جوار قوم حولناك عنهم ؟ قال :
إني شربت الخمر وأنا أحد بني تيم ، وإن أبا موسى جلدني ، وحلقني ، وسود وجهي ، وطاف بي في الناس وقال : لا تجالسوه ، ولا تؤاكلوه فحدثت نفسي بإحدى ثلاث : إما أن أتخذ سيفا فأضرب به
أبا موسى ، وإما أن آتيك فتحولني إلى
الشام ؛ فإنهم لا يعرفونني ، وإما أن ألحق بالعدو وآكل معهم وأشرب . قال : فبكى
عمر - رضي الله عنه - وقال : ما يسرني أنك فعلت وإن
لعمر كذا وكذا ، وإني كنت لأشرب الناس لها في الجاهلية ، وإنها ليست كالزنا ، وكتب إلى
أبي موسى : سلام عليك أما بعد ، فإن فلان بن فلان التيمي أخبرني بكذا وكذا وايم الله لئن عدت لأسودن وجهك ، ولأطوفن بك في الناس ، فإن أردت أن تعلم حق ما أقول لك فعد ، فأمر الناس أن يجالسوه ، ويؤاكلوه ، وإن تاب فاقبلوا شهادته ، وحمله ، وأعطاه مائتي درهم . فأخبر
عمر - رضي الله عنه - أن شهادته تسقط بشربه الخمر ، وأنه إذا تاب حينئذ تقبل شهادته .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ) : وبائع الخمر مردود الشهادة ؛ لأنه لا خلاف بين أحد من المسلمين في أن بيعها محرم ( قال الشيخ ) : وقد مضت الدلالة على تحريم بيعها مع الإجماع في كتاب البيوع .