20381 باب ينبغي للمرء أن لا يبلغ منه ، ولا من غيره من تلاوة قرآن ، ولا صلاة نافلة ، ولا نظر في علم ما يشغله عن الصلاة حتى يخرج وقتها .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ) : لأن المكتوبة أوجب عليه من جميع النوافل .
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15213أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي إملاء ، ثنا
أبو العباس محمد بن إسحاق ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13460محمد بن عثمان بن كرامة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15801خالد بن مخلد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16100شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن
عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=974261إن الله - عز وجل - قال : من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب ، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ، وما يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها ، ولئن سألني عبدي أعطيته ، ولئن استعاذني لأعيذنه ، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت ، وأكره مساءته " . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=13460محمد بن عثمان بن كرامة .