20557 باب من عضه غيره بحد أو نفي نسب ردت شهادته وكذلك من أكثر النميمة أو الغيبة
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12573أبو عبد الله محمد بن يعقوب حدثني
محمد بن نعيم حدثني
إسماعيل بن سالم ، أنبأ
هشيم ، أنبأ
خالد [ ص: 246 ] عن
أبي قلابة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11824أبي الأشعث الصنعاني عن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=974385أخذ علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما أخذ على النساء أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا يعضه بعضنا لبعض فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له . رواه
مسلم في الصحيح عن
إسماعيل بن سالم .