20588
[ ص: 250 ] باب ما جاء في شهادة البدوي على القروي
( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=13342علي بن أحمد بن عبدان ، أنبأ
أحمد بن عبيد ، ثنا
عبيد بن شريك ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15974ابن أبي مريم ، ثنا
نافع بن يزيد ( ح وأخبرنا )
أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15866أبو محمد دعلج بن أحمد السجزي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13918أبو عبد الله البوشنجي ، ثنا
روح بن صلاح ، ثنا
يحيى بن أيوب ونافع بن يزيد بن الهاد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17003محمد بن عمرو بن عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=974415لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية " .
وهذا يحتمل أن يكون ورد في الشهادة على الاعتبار وفيما يعتبر أن يكون الشاهد فيه من أهل الخبرة الباطنة . ( قال الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان الخطابي رحمه الله ) فيما بلغني عنه يشبه أن يكون إنما كره شهادة أهل البدو لما فيهم من الجفاء في الدين والجهالة بأحكام الشريعة لأنهم في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها ولا يقيمونها على حقها لقصور علمهم عما يحيلها ويغيرها عن جهتها والله أعلم .