صفحة جزء
20589 باب ما جاء في الغلام يشهد قبل أن يبلغ والعبد قبل أن يعتق والكافر قبل أن يسلم ثم بلغ الصبي وعتق العبد وأسلم الكافر وكانوا عدولا فشهدوا بها

قال الشافعي رحمه الله قبلت شهاداتهم

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ أبو الوليد الفقيه ، ثنا الحسن بن سفيان ، ثنا أبو بكر هو ابن أبي شيبة قال ، ثنا معاذ بن هشام عن الأشعث ، عن الحسن أنه كان يقول في العبد والذمي إذا شهدا : ردت شهادتهما ثم أعتق هذا وأسلم هذا أنهما تجوز شهادتهما .

( قال وحدثنا ) أبو بكر ، ثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة ، عن عبد الكريم ، عن عمرو بن شعيب وعطاء أن عمر رضي الله عنه قال : شهادتهم جائزة قال وذكر الحديث .

التالي السابق


الخدمات العلمية