20589 باب ما جاء في الغلام يشهد قبل أن يبلغ والعبد قبل أن يعتق والكافر قبل أن يسلم ثم بلغ الصبي وعتق العبد وأسلم الكافر وكانوا عدولا فشهدوا بها
قال الشافعي رحمه الله قبلت شهاداتهم
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=11929أبو الوليد الفقيه ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14113الحسن بن سفيان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر هو ابن أبي شيبة قال ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17105معاذ بن هشام عن
الأشعث ، عن
الحسن أنه كان يقول في
العبد والذمي إذا شهدا : ردت شهادتهما ثم أعتق هذا وأسلم هذا أنهما تجوز شهادتهما .
( قال وحدثنا )
أبو بكر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
عبد الكريم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب وعطاء أن
عمر رضي الله عنه قال : شهادتهم جائزة قال وذكر الحديث .