20607
[ ص: 253 ] ( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12283أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14274عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل ، ثنا
أبو عوانة عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
أبي وائل ، عن
عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=974421من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تبارك وتعالى تصديق ذلك ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ) " . إلى آخر الآية .
فدخل
nindex.php?page=showalam&ids=185الأشعث بن قيس فقال ما حدثكم
أبو عبد الرحمن قالوا كذا وكذا قال في أنزلت هذه الآية كانت لي بئر في أرض ابن عم لي فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال بينتك أو يمينه قلت إذا يحلف عليها يا رسول الله فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "
من حلف على يمين صبر هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان " . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل وأخرجاه من أوجه أخر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش .