20616 باب المتداعيين يتنازعان المال وما يتنازعان فيه في أيديهما معا
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله فهو في الظاهر بينهما نصفان فإن لم يجد واحد منهما بينة أحلفنا كل واحد منهما على دعوى صاحبه .
( أخبرنا )
أبو نصر محمد بن أحمد بن إسماعيل البزاز بالطابران ، ثنا
عبد الله بن أحمد بن منصور الطوسي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل الصائغ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة ، ثنا
سعيد ( ح وأخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=13342علي بن أحمد بن عبدان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12275أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا
محمد بن يونس ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15994سعيد بن عامر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة عن
قتادة ، عن
سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه ، عن
أبي موسى قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=974426اختصم رجلان إلى رسول الله في شيء ، وقال روح في بعير ليس لواحد منهما بينة فقضى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما نصفين .
( وكذلك ) رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ،
nindex.php?page=showalam&ids=16354وعبد الرحيم بن سليمان ومحمد بن بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة ( وكذلك ) روي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15991سعيد بن بشير عن
قتادة .