صفحة جزء
20619 ( وأخبرنا ) أبو علي الروذباري ، أنبأ محمد بن بكر ، ثنا أبو داود ، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا خالد بن الحارث ، عن سعيد بن أبي عروبة بإسناده مثله . قال في دابة وليس لهما بينة فأمرهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يستهما على اليمين .

( قال الشيخ ) : فيحتمل أن تكون هذه القضية من تتمة القضية الأولى في حديث أبي بردة فكأنه - صلى الله عليه وسلم - جعل ذلك بينهما نصفين بحكم اليد فطلب كل واحد منهما يمين صاحبه في النصف الذي حصل له فجعل عليهما اليمين فتنازعا في البداية بأحدهما فأمرهما أن يقترعا على اليمين والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية