20621 ( وقد أخبرنا )
أبو طاهر الفقيه ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15009أبو بكر القطان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12296أحمد بن يوسف ، ثنا
عبد الرزاق ، أنبأ
معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17257همام بن منبه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=974430إذا أكره الاثنان على اليمين فاستحباها فأسهم بينهما " . وبهذا اللفظ رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وجماعة ، عن
عبد الرزاق إلا أن في رواية
أحمد : " إذا أكره الاثنان على اليمين واستحباها فيستهما عليها " . يعني والله أعلم كرهاها أو استحباها ففي الحالين جميعا يقرع بينهما .
( ورواه )
أبو بكر بن يحيى بن النضر ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=974431إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها استهما عليها " .