20638 باب المتداعيين يتداعيان ما لم يكن في يد واحد منهما ويقيم كل واحد منهما بينة بدعواه
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ) فيها قولان أحدهما يقرع بينهما فأيهما خرج سهمه حلف لقد شهد شهوده بحق ثم يقضى له بها قال
[ ص: 259 ] وكان
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يقول بالقرعة ويرويه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والكوفيون يروونها ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه .
( أما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب فأخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=11929أبو الوليد الفقيه ، ثنا
عبد الله بن محمد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15974ابن أبي مريم ، ثنا
الليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=974446اختصم رجلان إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أمر فجاء كل واحد منهما بشهداء عدول على عدة واحدة فأسهم بينهما - صلى الله عليه وسلم - ، وقال : " اللهم أنت تقضي بينهم " . فقضى للذي خرج له السهم . أخرجه
أبو داود في المراسيل عن
قتيبة عن
الليث ولهذا شاهد من وجه آخر .