صفحة جزء
20641 ( وقد روي فيه ، عن أبي هريرة رفعه ما أخبرنا ) علي بن أحمد بن عبدان ، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا محمد بن غالب ، ثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا أبان ، ثنا قتادة عن خلاس ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : إذا جاء هذا بشاهد وهذا بشاهد أقرع بينهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كذا قال بشاهد .

ويحتمل أن يكون المراد به جنس الشهود ( وقد مضى ) في رواية ابن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في رجلين اختصما إليه في متاع ليس لواحد منهما بينة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - استهما على اليمين .

( قال الشافعي رحمه الله ) : والقول الآخر أنه يقضي بينهما نصفين لأن حجة كل واحد منهما فيها سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية