20641 ( وقد روي فيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رفعه ما أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=13342علي بن أحمد بن عبدان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12275أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا
محمد بن غالب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل ، ثنا
أبان ، ثنا
قتادة عن
خلاس ، عن
أبي رافع ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=974448عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال : إذا جاء هذا بشاهد وهذا بشاهد أقرع بينهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كذا قال بشاهد .
ويحتمل أن يكون المراد به جنس الشهود ( وقد مضى ) في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة عن
قتادة عن
خلاس ، عن
أبي رافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=974449في رجلين اختصما إليه في متاع ليس لواحد منهما بينة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - استهما على اليمين .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ) : والقول الآخر أنه يقضي بينهما نصفين لأن حجة كل واحد منهما فيها سواء .