صفحة جزء
20650 باب الرجل يجيء بشاهدين على رجل بحق فلا يمين عليه مع شاهديه

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا جعفر بن محمد وأحمد بن سلمة ، قالا : ثنا إسحاق بن إبراهيم ، أنبأ جرير عن منصور ، عن أبي وائل ، عن عبد الله قال : من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان قال ثم أنزل الله عز وجل تصديق ذلك ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ) إلى آخر الآية .

التالي السابق


الخدمات العلمية