20650 باب الرجل يجيء بشاهدين على رجل بحق فلا يمين عليه مع شاهديه
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12573أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد وأحمد بن سلمة ، قالا :
ثنا إسحاق بن إبراهيم ، أنبأ
جرير عن
منصور ، عن
أبي وائل ، عن
عبد الله قال :
من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان قال ثم أنزل الله عز وجل تصديق ذلك (
إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ) إلى آخر الآية .