20686 ( وأصح ما روي في هذا الباب ما أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=16476أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12586أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14418الحسن بن محمد الزعفراني ، ثنا
شبابة ، ثنا
شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
أبي الخليل أو ابن الخليل ، عن
علي رضي الله عنه :
أن ثلاثة اشتركوا في طهر امرأة فادعوا الولد فأمر علي رضي الله عنه رجلا أن يقرع بينهم وأمر الذي قرع أن يعطي الآخرين ثلثي الدية ويكون الولد له وهذا موقوف
وابن الخليل ينفرد به والله أعلم . وقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه هذا الحديث في القديم وفي كتاب
علي ،
وعبد الله رضي الله عنهما وذكر أنه لو ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قلنا به وكانت الحجة فيه .
( وقد أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ
أبو الوليد ، ثنا
عبد الله بن محمد قال : قال
أبو عبد الله يعني محمد بن نصر قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور قد كان
nindex.php?page=showalam&ids=13790أبو عبد الله يعني الشافعي رحمه الله ( قال : إذا لم يكن قافة وعدم الذي كان من قبله البيان أقرع بينهم .